الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( وكذلك إن مس ذكره بعد الوضوء فلا وضوء عليه ، وهذا عندنا ) ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا مس بباطن كفه من غير حائل فعليه الوضوء ، والرجل ، والمرأة في مس الفرج سواء عنده لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من مس ذكره فليتوضأ } ، وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن امرأة مست فرجها فقالت : إن كانت ترى ماء هنالك فلتتوضأ ، ولأن مس الذكر سبب لاستطلاق وكاء المذي فيجعل به كالممذي كما أن التقاء الختانين لما كان سببا لاستطلاق وكاء المني جعل به كالممني ، وإقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي أصل في الشرع .

( ولنا ) حديث { قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن مس ذكره هل عليه أن يتوضأ فقال لا هل هو إلا بضعة منك ، أو قال جذوة منك } .

وعن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم مثل قولنا حتى قال بعضهم إن كان شيء منك نجسا فاقطعه ( وقال ) بعضهم ما أبالي أمسسته أم أنفي ، وهو المعنى فإنه عضو من أعضائه فإما أن يكون طاهرا ، أو نجسا ، وليس في مس شيء من الطاهرات ، ولا من النجاسات وضوء ، ولو مس ما يخرج منه لم ينتقض به وضوءه ، وإقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف على الخفي ، وذلك غير موجود هنا فإن المذي يرى ، ويشاهد ، وهو فاسد على أصله فإن من مس ذكره غيره عنده يجب الوضوء على الماس دون الممسوس ذكره ، واستطلاق وكاء المذي هنا ينبغي في حق الممسوس ذكره ، وحديث بسرة لا يكاد يصح فقد قال يحيى بن معين ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذا ، وما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحد منهم ، وإنما قاله بين يدي بسرة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها ، ولو ثبت فتأويله : من بال ، فجعل مس الذكر عن البول ; لأن من يبول يمس ذكره عادة كقوله تعالى { ، أو جاء أحد منكم من الغائط } ، والغائط هو المطمئن من الأرض كنى به عن الحدث ; لأنه يكون في [ ص: 67 ] مثل هذه المواضع عادة ، أو المراد بالوضوء غسل اليد استحبابا كما في قوله صلى الله عليه وسلم { الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ، وبعده ينفي اللمم } ، والمراد منه غسل اليد ( قال ) ، وكذلك إذا نظر إلى فرج امرأة لقول ابن عباس رضي الله عنهما الوضوء مما خرج ، وبمجرد النظر لا يخرج منه شيء فهو ، والتفكير سواء . .

التالي السابق


الخدمات العلمية