الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( ، وموت الضفدع ، والسمك ، والسرطان في الماء لا يفسده ) لوجهين . : أحدهما أن الماء معدنه ، والشيء إذا مات في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة كمن صلى ، وفي كمه بيضة مذرة حال محها دما تجوز صلاته ، وهذا ; لأن التحرز عن موته في الماء غير ممكن

والثاني أنه ليس لهذه الحيوانات دم سائل فإن ما يسيل منها إذا شمس ابيض ، والدم إذا شمس اسود ، وهذا الحرف أصح ; لأنه كما لا يفسد الماء بموت هذه الحيوانات فيه لا يفسد غير الماء كالخل ، والعصير ، ويستوي إن تقطع ، أو لم يتقطع إلا على قول أبي يوسف رحمه الله فإنه يقول إذا تقطع في الماء أفسده بناء على قوله أن دمه نجس ، وهو ضعيف فإنه لا دم في السمك إنما هو ماء آجن ، ولو كان فيه دم فهو مأكول فلا يكون نجسا كالكبد ، والطحال .

وأشار الطحطاوي رحمه الله إلى أن الطافي من السمك يفسد الماء ، وهو غلط منه فليس في الطافي أكثر من أنه غير مأكول فهو كالضفدع ، والسرطان ، وعن محمد رحمه الله تعالى قال الضفدع إذا تفتت في الماء كرهت شربه لا لنجاسته ، ولكن لأن أجزاء الضفدع فيه ، والضفدع غير مأكول .

التالي السابق


الخدمات العلمية