قال ( خمسة أذرع في رواية ، وأدنى ما ينبغي أن يكون بين البئر ، والبالوعة أبي سليمان ، والنوادر ، والأمالي ) ، وفي رواية أبي حفص سبعة أذرع ، والحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة ، والبئر شيء ، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة ، والرخاوة ألا ترى أنه قال فإن كان بينهما خمسة أذرع فوجد في الماء ريح البول ، أو طعمه فلا خير فيه ، وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا بأس به ، وإن كان بينهما أقل من خمسة أذرع فعرفنا أن المعتبر هو الخلوص .