قال ( فإن فعليه الوضوء ) عند باشرها ، وليس بينهما ثوب فانتشر لها أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - استحسانا ، وقال وأبي يوسف رحمه الله تعالى لا وضوء عليه ، وهو القياس لقول محمد رضي الله عنهما الوضوء مما خرج ، وقد تيقن أنه لم يخرج منه شيء فهو كالتقبيل ، ووجه قول ابن عباس أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أن الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه حقيقة فيجعل كالممذي بناء للحكم على الغالب دون النادر كمن نام مضطجعا انتقض وضوءه ، وإن تيقن بأنه لم يخرج منه شيء ، وكذلك من عدم الماء في المصر لا يجزئه التيمم بناء على الغالب أن الماء في المصر لا يعدم ، وفسر وأبي يوسف الحسن عن - رحمهما الله تعالى - المباشرة الفاحشة بأن يعانقها ، وهما متجردان ، ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها . أبي حنيفة