( قال ) ولو بالبيت منكوسا بأن استلم الحجر ثم أخذ على يسار الكعبة ، وطاف كذلك سبعة أشواط عندنا يعتد بطوافه في حكم التحلل ، وعليه الإعادة ما دام طاف بمكة فإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دم ، وعند رحمه الله تعالى لا يعتد بطوافه بناء على أصله أن الطواف بمنزلة الصلاة فكما أنه لو الشافعي لا يجزيه فكذلك الطواف . صلى منكوسا بأن بدأ بالتشهد
ولنا الأصل الذي قلنا أن الثابت بالنص الدوران حول البيت ، وذلك حاصل من أي جانب أخذ ، ولكن بفعل صلى الله عليه وسلم حين أخذ على يمينه على باب الكعبة تبين أن الواجب هذا فكانت هذه صفة واجبة في هذا الركن بمنزلة شرط الطهارة عندنا فتركه لا يمنع الاعتداد به ، ولكن يمكن فيه نقصانا يجبر بالدم ، وهذا لأن المعنى فيه معقول ، وهو تعظيم البقعة ، وذلك حاصل من أي جانب أخذ فعرفنا أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية بالجانب الأيمن لبيان صفة الإتمام لا لبيان صفة الركنية بخلاف أركان الصلاة ، واستدل رحمه الله تعالى علينا بما لو بدأ الشافعي بالمروة في السعي حيث لا يعتد به لما أنه أداه منكوسا فمن أصحابنا رحمهم الله تعالى من قال : يعتد به ، ولكن يكون مكروها . والأصح أنه لا يعتد بالشوط الأول لا لكونه منكوسا ، ولكن لأن الواجب هناك صعود الصفا أربع مرات ، والمروة ثلاث مرات فإذا بدأ بالمروة فإنما صعد الصفا ثلاث مرات فعليه أن يصعد الصفا مرة أخرى ، ولا يمكن أن يأمر بذلك إلا بإعادة شوط واحد من الطواف بين الصفا والمروة فأما هنا ما ترك شيئا من أصل الواجب عليه فقد دار حول البيت سبع مرات فلهذا كان طوافه معتدا به