( قال ) وإن لم يلزمه [ ص: 45 ] شيء ، وإن كان لغير عذر أعاده ما دام طاف راكبا أو محمولا فإن كان لعذر من مرض أو كبر بمكة فإن رجع إلى أهله فعليه الدم عندنا ، وعلى قول رضي الله عنه لا شيء عليه ; لأنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي طاف للزيارة يوم النحر على ناقته ، واستلم الأركان بمحجنه } ، ولكنا نقول التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الطواف ماشيا ، وعلى هذا على قول من يجعله كالصلاة الدم ; لأن أداء المكتوبة راكبا من غير عذر لا يجوز فكان ينبغي أن لا يتعد بطواف الراكب من غير عذر ، ولكنا نقول المشي شرط الكمال فيه فتركه من غير عذر يوجب الدم لما بينا فأما تأويل الحديث فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه طاف راكبا لوجع أصابه ، وهو أنه وثبت رجله فلهذا طاف راكبا ، وذكر أبو الطفيل عن ابن الزبير رضي الله عنهما { جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف راكبا ليشاهده الناس فيسألوه عن حوادثهم ، وقيل إنما طاف راكبا لكبر سنه } ، وعندنا إذا كان لعذر فلا بأس به ، وكذلك إذا طاف بين الصفا ، والمروة محمولا أو راكبا ، وكذلك لو فالأكثر يقوم مقام الكل على ما بينا طاف الأكثر راكبا أو محمولا