( قال ) وإذا بأن كان أحرم للعمرة في رمضان فطاف ثلاثة أشواط ثم دخل شوال فأتم طوافه ، وحج من عامه ذلك كان متمتعا ، وإن كان طاف لأكثر في رمضان لم يكن متمتعا لما بينا أن الأكثر يقوم مقام الكل ، وعلى هذا لو طاف المعتمر أربعة أشواط من طواف العمرة في أشهر الحج لم تفسد عمرته ، ويمضي فيها وعليه دم ، وإن جامع بعدما طاف لها ثلاثة أشواط فسدت عمرته فيمضي في الفاسد حتى يتمها ، وعليه دم للجماع ، وعمرة مكانها لما ذكرنا أن الأكثر يقوم مقام الكمال ، وجماعه بعد إكمال طواف العمرة غير مفسد ; لأنها صارت مؤداة بأداء ركنها فكذلك بعد أداء الأكثر من الطواف جامع المعتمر بعدما طاف لعمرته أربعة أشواط