( قال ) وإن طاف للعمرة في رمضان جنبا أو على غير وضوء  لم يكن متمتعا إن أعاده في شوال أو لم يعده ، وبهذه المسألة استدل  الكرخي  رحمه الله ، وقد بينا العذر فيه أنه إنما لا يكون متمتعا لوقوع الأمن له من الفساد بما أداه في رمضان ، ولو كان ذلك موقوفا لبطل بالإعادة في شوال 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					