( قال ) ومن لم يجزه ، ومن وقف بعد زوال الشمس أو ليلة النحر قبل انشقاق الفجر أو مر بها مجتازا ، وهو يعرفها أو لا يعرفها أجزأه فالحاصل أن ابتداء وقت الوقوف بعد زوال عندنا ، وقال وقف بعرفة قبل الزوال رحمه الله تعالى من طلوع الشمس ; لأن هذا اليوم مسمى بأنه يوم مالك عرفة فإنما يصير اليوم مطلقا من وقت طلوع الفجر فتبين أن وقت الوقوف من ذلك الوقت ، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم { عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه } . والنهار اسم للوقت من طلوع الشمس سمي نهارا لجريان الشمس فيه كالنهر يسمى نهرا لجريان الماء فيه ، وحجتنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال فكان مبينا وقت الوقوف بفعله فدل أن ابتداء الوقوف بعد الزوال ، والدليل عليه ما روينا من حديث الحج رضي الله عنه أنه قال ابن عمر بعد الزوال إن أردت السنة فالساعة ، ولا يبعد أن يسمى اليوم بهذا الاسم ، وإن كان وقت الوقوف بعد الزوال كيوم الجمعة صار وقتا لأداء الجمعة بعد الزوال مع أن اليوم مسمى بهذا الاسم ثم الأصل فيما قلنا حديث للحجاج عروة بن مضرس بن أوس الطائي رحمه الله تعالى { بالمشعر الحرام فقال أكللت راحلتي ، وأجهدت نفسي وما مررت بجبل من الجبال إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم من وقف معنا هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة ، وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه } أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الجمع ، وهو