( قال ) وإن فعليه جزاؤه لأن جزاء صيد الحرم مبني على الاحتياط ، ولأنه إذا اجتمع المعنى الموجب للخطر ، والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للخطر لقوله صلى الله عليه وسلم { رمى صيدا بعض قوائمه في الحل ، وبعضها في الحرم } فلا يحل تناول هذا الصيد لهذا المعنى أيضا . ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال