( قال ) : هكذا روي عن ويكره للمحرم أن يشم الطيب والزعفران عمر رضي الله عنهما وكان وجابر رضي الله عنه لا يرى به بأسا ; لأنه إنما يحرم عليه مس الطيب وهو لم يمسه وإن شم رائحته كمن اجتاز في سوق العطارين لم يكره له ذلك وإن كان محرما مع أن الريحان من جملة نبات الأرض لا من الطيب فهو كالتفاح والبطيخ ونحوهما ، ولكنا نأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنه ; لأن في الطيب معنى الرائحة ، واستعمال عين الطيب غير مقصود بل المقصود من الطيب رائحته فما يوجد رائحة الطيب يكره للمحرم أن يشمه ; لأن ذلك من قضاء التفث . وقد روي عن عمر رحمه الله تعالى في التفاح هكذا ومن فرق فقال : المقصود هناك الأكل فأما الريحان فليس فيه مقصود سوى رائحته فيمنع منه في حالة الإحرام ، ولكن لا يجب عليه شيء ; لأن الاستمتاع لا يتم بمجرد اشتمام الرائحة بمنزلة الجلوس عند العطار ونحوه ، وذكر أبي يوسف حمران عن أبان عن رضي الله تعالى عنهم أنه سئل عن المحرم أيدخل البستان ، قال : نعم ويشم الريحان فهو دليل لمن أخذ بقول عثمان رضي الله تعالى عنه ابن عباس