. ( قال ) : فإن كان لم يضره ، وكذلك إن تطيب أو ادهن قبل الإحرام ثم وجد ريحه بعد الإحرام فلا شيء عليه ، وذكر أجمر ثيابه قبل أن يحرم ثم لبسها بعد الإحرام هشام عن - رحمهما الله تعالى - أن محمد لا يلزمه شيء ، ولو المحرم إذا دخل بيتا قد أجمر فيه فطال مكثه حتى علق ثوبه الجزاء ; لأن الإجمار إذا كان في أجمر ثيابه بعد الإحرام فعليه البيت فعين الطيب لم يتصل بثوبه ولا ببدنه إنما نال رائحته فقط بخلاف ما إذا أجمر ثيابه فإن عين الطيب قد علق بثيابه فإذا كان الإجمار قبل الإحرام لم يكن ممنوعا عن استعمال عين الطيب يومئذ ، وإنما بقي مع المحرم رائحته فلا يلزمه شيء