( قال ) : ويتوشح المحرم بالثياب ولا يعقد على عنقه    ; لأنه إذا عقده لا يحتاج في حفظه على نفسه إلى تكلف فكان في معنى لبس المخيط ، وكذلك قالوا إذا ائتزر فلا ينبغي له أن يعقد إزاره على نفسه بحبل أو غيره فقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شد فوق إزاره حبلا فقال : ألق ذلك الحبل ويلك   } ، وكذلك يكره له أن يخل رداءه بخلال ; لأنه لا يحتاج إلى تكلف في حفظه على نفسه ، ولكنه مع هذا لو فعل لا شيء عليه ; لأن المحظور عليه الاستمتاع بلبس المخيط ، ولو لم يوجد ذلك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					