قال ( تنقض الوضوء ، والتبسم لا ينقضه ) أما التبسم فلحديث والقهقهة في الصلاة قال { جرير بن عبد الله البجلي } ، وروي { ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ، ولو في الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم تبسم في صلاته فلما فرغ سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا } فدل أن التبسم لا يضر المصلي فأما القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء قياسا ، وهو قول رحمه الله ; لأن انتقاض الوضوء يكون بالخارج النجس ، ولم يوجد ، ولو كان هذا حدثا لم يفترق الحال فيه بين الصلاة ، وغيرها كسائر الأحداث ، وقاس بالقهقهة في صلاة الجنازة ، وسجدة التلاوة ، واستحسن علماؤنا رحمهم الله لحديث الشافعي زيد بن خالد الجهني قال { } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه رضوان الله عليهم إذ أقبل أعمى فوقع في بئر ، أو ركية هناك فضحك بعض القوم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من ضحك منكم فليعد الوضوء ، والصلاة
وفي حديث رضي الله عنه قال قال [ ص: 78 ] صلى الله عليه وسلم { جابر من ضحك في صلاته حتى قرقر فليعد الوضوء ، والصلاة } ، وتركنا القياس بالسنة . ، والضحك في غير الصلاة ليس في معنى الضحك في الصلاة ; لأن حال الصلاة حال المناجاة مع الله تعالى فتعظم الجناية منه بالضحك في حال المناجاة ، وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة ، وكذلك سجدة التلاوة ، والمخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه .