( قال ) : ويجوز إذا مات قبل أن يخرج ; لأنه قد تحقق اليأس عن الأداء بالبدن . حجة الإسلام عن المحبوس
( قال ) : والحاج عن غيره إن شاء قال : لبيك عن فلان ، وإن شاء اكتفى بالنية بمنزلة الحاج عن نفسه إن شاء صرح بالحج عند الإحرام وإن شاء نوى واكتفى بالنية