قال ( إلا أن يصيب يده ، أو جسده شيء فيغسله ) لقول ، ولا يجب عليه بتغميض الميت ، وغسله ، وحمله وضوء ، ولا غسل رضي الله تعالى عنهما الوضوء مما خرج ، ولأن الميت المسلم طاهر ، ومس الطاهر ليس بحدث ، ولو كان نجسا فمس النجس ليس بحدث أيضا ، والذي روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ضعيف قد رده من غمض ميتا فليتوضأ ، ومن غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمل جنازة فليتوضأ رضي الله تعالى عنهما فقال أيلزمنا الوضوء بمس عيدان يابسة ، ولو ثبت فالمراد من قوله { ابن عباس من غمض ميتا فليتوضأ } غسل اليد ; لأن ذلك لا يخلو عن قذارة عادة ، وقوله { } إذا [ ص: 83 ] أصابته الغسالات النجسة ، وقوله { من غسل ميتا فليغتسل } إذا كان محدثا ليتمكن من أداء الصلاة عليه . من حمل جنازة فليتوضأ