( قال ) : وإن الحرم فانزجر وأخذ الصيد فعليه جزاؤه واستحسانا ، وفي [ ص: 189 ] القياس لا يلزمه شيء ; لأن الأخذ من الكلب يكون محالا على أصل الإرسال دون الزجر ، ألا ترى لو أن زجر الكلب بعد ما دخل في حل تناوله ، وأصل الإرسال هنا لم يكن جناية فوجود الزجر بعد ذلك كعدمه ، وجه الاستحسان أنه في هذا الزجر متسبب لأخذ الصيد ، وهو متعد في هذا التسبب ، ثم أصل الإرسال هنا ما انعقد تعديا ، وكان ذلك في حكم الزجر كالمعدوم أصلا ، وهو نظير القياس والاستحسان الذي ذكره في كتاب الصيد أن الكلب المعلم إذا انبعث على أثر الصيد من غير إرساله فزجره صاحبه فانزجر حتى أخذ الصيد إنما يحل تناوله استحسانا بخلاف ما إذا أرسله مجوسي ، ثم زجره مسلم ; لأن أصل الإرسال هناك كان معتبرا فيحال الحكم عليه دون الزجر مسلما أرسل كلبه على صيد فزجره مجوسي فانزجر حتى أخذ الصيد