( قال ) : ; لأن العصوبة تستحق بولاء [ ص: 223 ] العتاقة وعليه ينبني ولاية التزويج . ومولى العتاقة تثبت له الولاية إذا لم يكن هناك أحد من القرابة
( قال ) : والرجل من عرض النسب إذا لم يكن أقرب منه يعني به العصبات ، فأما ذوو الأرحام كالأخوال والخالات والعمات فعلى قول رحمه الله تعالى يثبت لهم ولاية التزويج عند عدم العصبات استحسانا ، وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يثبت ، وهو القياس ، وهكذا روى محمد الحسن عن وقول أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب فيه ، وذكر في كتاب النكاح قوله مع رحمه الله تعالى ، وفي كتاب الولاء ذكر في الأم قوله مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الأم إذا عقدت الولاء على ولدها لم يصح محمد عندهما والخلاف في التزويج وعقد الولاء سواء ، وكذلك في الأم وعشيرتها من ذوي الأرحام ، وجه قولهما الحديث { } وإدخال الألف واللام دليل على أن جميع الولاية في باب النكاح إنما تثبت لمن هو عصبة دون من ليس بعصبة والدليل عليه أنه لا يثبت لغير العصبات ولاية التصرف في المال بحال وأن مولى العتاقة مقدم عليهم فلو كان لقرابتهم تأثير في استحقاق الولاية بها لكانوا مقدمين على مولى العتاقة إذ لا قرابة لمولى العتاقة ، وحجة النكاح إلى العصبات رحمه الله تعالى حديث أبي حنيفة رضي الله عنه في إجازته تزويج امرأته ابنتها على ما روينا فإن الأصح أن ابنتها لم تكن من ابن مسعود عبد الله فإنما جوز نكاحها بولاية الأمومة ، والمعنى فيه وهو أن استحقاق الولاية باعتبار الشفقة الموجودة بالقرابة ، وهذه الشفقة توجد في قرابة الأم كما توجد في قرابة الأب فيثبت لهم ولاية التزويج أيضا إلا أن قرابة الأب يقدمون باعتبار العصوبة ، وهذا لا ينفي ثبوته لهؤلاء عند عدم العصبات كاستحقاق الميراث يكون بسبب القرابة ويقدم في ذلك العصبات ، ثم يثبت بعد ذلك لذوي الأرحام وبه ينتقض قولهم أن مولى العتاقة في الولاية مقدم على ذوي الأرحام فإن في الإرث أيضا يقدم مولى العتاقة ، ولا يدل ذلك على أنه لا يثبت لذوي الأرحام أصلا ، فكذا هنا وعلى هذا الخلاف عند مولى الموالاة له ولاية التزويج على الصغير والصغيرة إذا لم يكن لهما قريب رحمه الله تعالى ، وليس له ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأنه مؤخر عن ذوي الأرحام محمد