( قال ) : إذا كان حرا مسلما ; لأن اختلاف الدين يقطع التوارث ، فكذلك يقطع ولاية التزويج قال الله تعالى { ولا ولاية للأب الكافر والمملوك على الصغير والصغيرة الذين آمنوا ولم يهاجروا } الآية نص على قطع الولاية بين من هاجر وبين من لم يهاجر حين كانت الهجرة فريضة فكان ذلك تنصيصا على انقطاع الولاية بين الكفار والمسلمين بطريق الأولى ، وكذلك [ ص: 224 ] الرق ينفي الولاية حتى يقطع التوارث ، ولأنه ينفي ولايته عن نفسه فلأن ينفي ولايته عن غيره أولى . وأما الكافر فثبت له ولاية التزويج على ولده الكافر كما تثبت للمسلم ، قال الله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } والدليل عليه جريان التوارث فيما بينهم كما جرى فيما بين المسلمين