قال ( ومن ) ; لأن انتقاض الوضوء بالخارج النجس من البدن ، وروي أن خاض ماء المطر إلى المسجد ، أو داس الطين لم ينقض ذلك وضوءه رضي الله تعالى عنه خرج يوما ، والسماء تسكب فأخذ نعليه بيده ، وخاض الماء حتى أتى المسجد فمسح قدميه ، ودخل ، وصلى ، وهكذا روي عن عليا رضي الله تعالى عنه فتبين أنه لا وضوء عليه ، ولا غسل القدمين بل يمسح قدميه ، ويصلي هذا إذا كان التراب طاهرا فإن الطين النازل من السماء ، والتراب الطاهر طاهر فأما إذا كان أحدهما إما الماء ، وإما التراب نجسا فالطين نجس لا بد من غسله ، وهو الصحيح من المذهب ، وإنما مسح قدميه خارج المسجد كي لا يؤدي إلى تلويث المسجد ، وروي أن أنس رحمه الله رأى رجلا يمسح خفيه بأسطوانة المسجد فقال له لو مسحته بلحيتك كان خيرا لك إلا أن يكون موضعا معدا لذلك في المسجد فحينئذ لا بأس به ; لأن ذلك الموضع لا يصلى فيه عادة . أبا حنيفة