قال ( وإنما ) لحديث يجوز المسح إذا لبس الخف على طهارة كاملة رضي الله تعالى عنه { المغيرة بن شعبة } ولأن موجب لبس الخف المنع من سراية الحدث إلى القدمين لا تحويل حكم الحدث من الرجل إلى الخف وإنما يتحقق هذا إذا كان اللبس على طهارة . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين مسح على خفيه إني أدخلتهما وهما طاهرتان