قال ( ولا يجوز ) ومن العلماء من جوزه لحديث { المسح على العمامة والقلنسوة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته بلال } وجاء في الحديث { } فالمشاوذ العمائم والتساخين الخفاف . أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم بأن يمسحوا على المشاوذ والتساخين
( ولنا ) حديث { قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته جابر } وكأن رضي الله عنه كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة حين لم يضعها عن رأسه وتأويل الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خص به تلك السرية لعذرهم فقد كان عليه الصلاة والسلام يخص بعض أصحابه بأشياء كما خص بلالا رضي الله تعالى عنه بلبس الحرير عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بشهادته وحده . ثم المسح إنما يكون بدلا عن الغسل لا عن المسح ، والرأس ممسوح ، فكيف يكون المسح على العمامة بدلا عنه بخلاف الرجل ولأنه لا يلحقه كثير حرج في إدخال اليد تحت العمامة والمسح على الرأس . وخزيمة