قال ( وأما فإن كانا [ ص: 102 ] ثخينين منعلين يجوز المسح عليهما ) لأن مواظبة المشي سفرا بهما ممكن وإن كانا رقيقين لا يجوز المسح عليهما ; لأنهما بمنزلة اللفافة وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما عند المسح على الجوربين رحمه الله تعالى ; لأن مواظبة المشي بهما سفرا غير ممكن فكانا بمنزلة الجورب الرقيق وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى يجوز المسح عليهما وحكي أن ومحمد رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه وحجتهما حديث أبا حنيفة الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جوربيه وقد روي المسح على الجورب عن أبي موسى أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهم وتأويله عند وأنس رحمه الله تعالى أنه كان منعلا أو مجلدا ، والثخين من الجورب أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء . والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية ; لأن مواظبة المشي فيها سفرا ممكن أبي حنيفة