قال ( ولو مسح على الخف الظاهر وعلى الجرموق الباقي ) وفي بعض روايات الأصل قال : ينزع الجرموق الثاني ويمسح على الخفين وقال مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما رحمه الله تعالى عنه : يمسح على الخف الذي نزع الجرموق عنه وليس عليه في الآخر شيء . وجه قوله أن الاستتار باق فكان الفرض المسح ففيما زال الممسوح بالنزع عليه أن يمسح وفيما كان الممسوح باقيا لا يلزمه شيء بخلاف ما إذا خلع إحدى خفيه . ووجه ما ذكر في بعض النسخ أن نزع أحد الجرموقين كنزعهما جميعا كما إذا خلع أحد الخفين يكون كخلعهما ووجه ظاهر الرواية أنه في الابتداء لو لبس الجرموق على إحدى الخفين كان له أن يمسح عليه وعلى الخف الباقي ، فكذلك إذا نزع أحد الجرموقين ، إلا أن حكم الطهارة في الرجلين لا يحتمل التجزؤ فإذا انتقض في أحدهما بنزع الجرموق ينتقض في الآخر فلهذا مسح على الخف الظاهر وعلى الجرموق الباقي . زفر