قال ( وإن فله أن يمسح كمال مدة السفر ) لأن ابتداء المدة انعقد وهو مسافر فأما لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر قبل أن يحدث جاز له عندنا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها وقال إذا أحدث وهو مقيم أو مسح قبل استكمال يوم وليلة [ ص: 104 ] ثم سافر رحمه الله تعالى : لا يمسح إلا يوما وليلة . قال : لأن المدة انعقدت وهو مقيم فلا يمسح أكثر من يوم وليلة والشروع في مدة المسح كالشروع في الصلاة . ومن الشافعي لم يجز له أن يتم صلاة السفر وإنما يتم صلاة المقيمين . افتتح الصلاة في السفينة وهو مقيم ثم صار مسافرا
( ولنا ) أن المسح جاز له وهو مسافر فله أن يمسح كمال مدة السفر كما لو سافر قبل الحدث وفعل الصلاة . دليلنا أنه بالحدث صار شارعا في وقت المسح فوزانه أن لو فهناك يصلي صلاة المسافرين . دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم صار مسافرا