. ( قال ) ولو سئل عن نيته فإذا نوى تطليقة واحدة فهي واحدة بائنة لأن قوله ألبتة نعت للطلاق أي قاطع للنكاح كقوله بائن ولو نوى ثلاثا فثلاث ، وإن لم يكن له نية فهي واحدة بائنة كما في قوله أنت بائن فإن قال عنيت بقولي طالق واحدة وبقولي ألبتة أخرى تطلق اثنتين بائنتين لأن الرجل لو قال أنت طالق ألبتة تعمل نيته فكذلك إذا نوى بلفظة ألبتة تطليقة أخرى ، ولو قال عنيت بقولي طالق واحدة وبقولي ألبتة اثنتين طلقت اثنتين لأن نية العدد لا تسع في لفظ ألبتة ، وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضمه إلى الطلاق إلا قوله اعتدي فإنه رجعي لا تسع فيه نية الثلاث لأن وقوع الطلاق به بإضمار لفظ الطلاق فيه فلا يكون أقوى مما لو صرح به . قال لامرأته أنت بتة ونوى به الطلاق