( قال ) ، وإذا تعتد لها ثلاث حيض فالقول قوله في القضاء لأن الثلاث عدد الطلاق وعدد لأقراء العدة أيضا والعدة في لفظه والطلاق في ضميره . فإذا صلح قوله ثلاثا بيانا لما في ضميره فلأن يصلح بيانا لما تلفظ به أولى ; فلهذا قبل قوله في القضاء قال لها اعتدي ثلاثا وقال نويت تطليقة واحدة