( قال ) وإن فهو كما وصفت لك في الخلية والبرية في قول قال لامرأته لست لي بامرأة ينوي الطلاق رحمه الله تعالى وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله تعالى لا تطلق وهذا ليس بشيء لحديث ومحمد رضي الله تعالى عنه قال إذا سئل الرجل ألك امرأة فقال لا فإنما هي كذبة وهذا المعنى أنه نفى نكاحها ونفي الزوجية لا يكون طلاقا بل يكون كذبا منه لما كانت الزوجية بينهما معلومة كما لو عمر بن الخطاب لم يقع الطلاق بهذه الألفاظ وإن نوى قال لامرأته والله ما أنت لي بامرأة أو علي حجة إن كانت لي امرأة أو ما لي امرأة ، أو قال لم أتزوجك رحمه الله تعالى يقول قوله لست لي بامرأة كلام محتمل أي لست لي بامرأة لأني فارقتك أو لست لي بامرأة لأنك لم تكوني في نكاحي وموجب الكلام المحتمل يتبين بنيته فلا تكون هذه الألفاظ طلاقا بغير النية ونية الطلاق تعمل فيه لأنه من محتملاته كما في قوله خلية برية . وأبو حنيفة