قال ( ) في قول وكل شيء من الأرض تيمم به من تراب أو جص أو نورة أو زرنيخ فهو جائز أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وكان ومحمد رحمه الله تعالى يقول أولا لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرمل ثم رجع فقال : لا يجزئه إلا بالتراب الخالص وهو قول أبو يوسف رضي الله تعالى عنه واحتج بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا . قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : الصعيد هو التراب الخالص وقال صلى الله عليه وسلم { ابن عباس التراب طهور المسلم والجص والنورة ليسا بتراب } فلا يجوز التيمم بهما وما سوى التراب مع التراب بمنزلة سائر المائعات مع الماء في الوضوء فكما يختص الوضوء بالماء دون سائر المائعات فكذلك التيمم وفيه إظهار كرامة الآدمي فإنه مخلوق من التراب والماء فخصا بكونهما طهورا لهذا . وأبو يوسف رحمهما الله تعالى استدلا بالآية فإن الصعيد هو الأرض قال صلى الله عليه وسلم { ومحمد يحشر العلماء في صعيد واحد كأنها سبيكة فضة فيقول الله تعالى يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم انطلقوا مغفورا } لكم فدل أن الصعيد هو الأرض وقال صلى الله عليه وسلم { } ثم ما سوى التراب من الأرض أسوة التراب في كونه مكان الصلاة فكذلك في كونه طهورا [ ص: 109 ] وبين أن الله يسر عليه وعلى أمته وقد تدركه الصلاة في غير موضع التراب كما تدركه في موضع التراب فيجوز التيمم بالكل تيسيرا ثم حاصل المذهب أن ما كان من جنس الأرض فالتيمم به جائز ، وما لا فلا حتى لا يجوز جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ; لأنهما جوهران مودعان في الأرض ليس من جنسه حتى يذوب بالذوب وكذلك الرماد من الحطب ; لأنه ليس من جنس الأرض هكذا ذكر الشيخ الإمام التيمم بالذهب والفضة السرخسي وغيره من مشايخنا . رحمهم الله