( قال ) : وإذا ، تطلق ثلاثا ; لأنه استثنى جميع ما تكلم به وهذا الاستثناء باطل فإنه إن جعل عبارة عما وراء المستثنى ، لا يبقى بعد استثناء الكل شيء ; ليكون كلامه عبارة عنه ، وإن جعل بمنزلة دليل الخصوص ، فذلك لا يعم الكل ; لأنه حينئذ يكون نسخا لا تخصيصا ، وظن بعض أصحابنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى أن استثناء الكل رجوع ، والرجوع عن الكل باطل ، وهذا وهم فقد بطل استثناء الكل في الوصية أيضا ، وهو يحتمل الرجوع فدل أن الطريق ما قلنا . قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا