( قال ) ولو قال : أنت طالق تطليقة إلا نصفها  فهي طالق واحدة ; لأن ما بقي منها تطليقة تامة ، وهو إشارة إلى مذهب  محمد  رحمه الله تعالى في أن التطليقة تتجزأ في الاستثناء ، وعلى قول من يقول لا تتجزأ هذا استثناء لجميع ما تكلم به وهذا لا يصح ، وذكر في النوادر إذا قال : أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين أن الاستثناء صحيح عندنا ، وتطلق ثنتين ، وعند  زفر  رحمه الله تعالى تطلق ثلاثا ; لأنه استثنى أحد الكلامين ، وهو باطل ، ولكنا نقول : لتصحيح هذا الاستثناء وجه ، وهو أن يجعل  [ ص: 93 ] مستثنيا من كل كلام تطليقة ، وكلام العاقل يجب تصحيحه ما أمكن ، وفي نوادر هشام  لو قال : ثنتين وثنتين إلا ثلاثا ، تطلق ثلاثا عند  محمد  رحمه الله تعالى ; لأنه استثنى أحد الكلامين وبعض الآخر ، وذلك باطل ، ولا وجه لتصحيح بعض الاستثناء فيه دون البعض ، وفيه إشكال على أصل  محمد  رحمه الله تعالى ; لأنه يمكن أن يجعل مستثنيا من كل كلام تطليقة ونصفا ، فالتطليقة عنده تتجزأ في الاستثناء فينبغي أن يقع ثنتان بهذا الطريق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					