قال ( وإن تيمم ولم يتوضأ به ) هكذا قال كان مع المحدث ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش علي رضي الله عنهما ولأنه يخاف الهلاك من العطش إذا استعمل الماء فكان عاجزا عن استعماله حكما بمنزلة ما لو كان بينه وبين الماء عدو أو سبع وقد بينا أن حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال . وابن عباس