الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإن كان للرجل امرأتان فسألتاه أن يطلقهما على ألف ، أو بألف ، فطلق إحداهما لزم المطلقة حصتها من الألف ، أما في حرف الباء ، فلأنهما جعلتا الألف بدلا عن طلاقها ، فإذا طلق إحداهما ، فعليها حصتها ، وكذلك في حرف " على " ; لأنه لا منفعة لها في طلاق الضرة حتى يجعل شرطا ; ولأن أكثر ما في الباب أن كل واحدة منهما التزمت حصتها من الألف بشرط أن يطلق صاحبتها ، وإذا أبى كان هذا شرطا فاسدا إلا أن الخلع لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح ، فإن طلق الأخرى في ذلك المجلس أيضا لزمتها حصتها من المال ، فإن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ، فكان هذا ، وما لو طلقها بكلام واحد سواء ، وإن افترقوا قبل أن يطلق واحدة منهما بطل إيجابهما بالافتراق ، فإذا طلقهما بعد ذلك كان الطلاق واقعا بغير بدل . .

التالي السابق


الخدمات العلمية