قال ( نفض ثوبه أو لبده وتيمم بغباره ) ولا يؤمر بالتيمم بالطين وإن كان لو فعل أجزأه في قول وإن كان المسافر في ردغة وطين لا يجد الماء ولا الصعيد رحمه الله تعالى ; لأن فيه تلويث الوجه وهو مثلة ولكنه ينفض لبده [ ص: 116 ] فيتيمم بغباره وقد بينا فيه حديث أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فإن كان المطر عم جميع ذلك لطخ بالطين بعض جسده فإذا جف حته وتيمم به وإن لم يجف لم يصل بغير وضوء ولا تيمم وإن ذهب الوقت ، وعن عمر رحمه الله تعالى أنه يصلي ثم يعيد إذا قدر على الطهور . ووجهه أنه لا ينبغي أن يمضي وقت صلاة على المسلم ولا يتشبه فيه بالمصلين فعليه أن يأتي بما قدر عليه تشبها كمن أبي يوسف كان عليه الإمساك تشبها بالصائمين ولكنا نقول الصلاة بغير طهارة معصية والتشبه بالمطيعين لا يحصل بمباشرة المعصية بخلاف الإمساك فإنه ليس بمعصية . تسحر بعد طلوع الفجر