( قال ) ولو [ ص: 201 ] فهذا باطل ; لأن معنى كلامه كلما شئت الثلاث ولو قال لها كلما شئت فأنت طالق ثلاثا فقالت شئت واحدة لم يقع عليها شيء في قول قال كلما شئت فأنت طالق واحدة أو قال فأنت طالق ولم يقل واحدة فشاءت الثلاث رحمه الله تعالى أبي حنيفة وعندهما تقع واحدة وقد بينا هذا ولو فالقول قول الزوج ; لأنها أخبرت بما لا تملك إنشاءه فإنها أخبرت بمشيئة كانت منها أمس ولا يبقى لها ذلك بعد مضي أمس . ( فإن قيل ) أليس أنها لو شاءت في الحال يصح منها فقد أخبرت بما تملك إنشاءه . ( قلنا ) لا كذلك فالمشيئة في الحال غير مشيئة في الأمس ، وكل مشيئة شرط تطليقة فهي لا تملك إنشاء ما أخبرت به إنما تملك إنشاء شيء آخر وهو بمنزلة قالت قد شئت أمس تطليقة وكذبها الزوج لا يقبل قولها وإن كانت تملك الإيقاع في الحال بأن تكلم فلانا ، ولو قالت قد شئت أن أكون طالقا غدا كان ذلك باطلا ; لأنه فوض إليها التنجيز فلا تملك الإضافة إلى وقت منتظر كما لا تملك التعليق بالشرط . قوله لها أنت طالق إن دخلت الدار اليوم أو إن كلمت فلانا غدا فقالت في الغد قد كنت دخلت الدار أمس