( قال ) وإذا كان باطلا عندنا وقال قال لامرأتيه إن شئتما فأنتما طالقان فشاءت إحداهما دون الأخرى رحمه الله تعالى تطلق التي شاءت ; لأنه لو خاطبها بالطلاق مطلقا كان كلامه متناولا كل واحدة منهما فكذلك إذا خاطبها بطلاق معلق بالمشيئة يصير كأنه قال لكل واحدة منهما أنت طالق إن شئت ولكنا نقول معنى قوله إذا شئتما أي شئتما طلاقكما فبمشيئة إحداهما وجد بعض الشرط وبوجود بعض الشرط لا ينزل شيء من الجزاء كما إذا قال إذا دخلتما هذه الدار أو كلمتما فلانا ففعلت إحداهما دون الأخرى وعلى هذا لو شاءتا إيقاع الطلاق على إحداهما دون الأخرى لم تطلق ; لأن الشرط مشيئتهما طلاقهما فبمشيئتهما طلاق إحداهما يوجد بعض الشرط وكذلك لو ماتت إحداهما ثم شاءت الأخرى الطلاق كان ذلك باطلا ; لأنه تحقق فوات بعض الشرط بموت إحداهما ، وكذلك هذا في الأجنبيتين وكذلك في المحبة إذا زفر لم يقع شيء . قال إن أحببتما أن أطلقكما فأحبتا طلاق إحداهما