قال ( ) وقال وللمسافر أن يطأ جاريته وإن علم أنه لا يجد الماء رحمه الله تعالى يكره ذلك وروي أن رجلا سأل مالك رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال أما ابن عمر فلا يفعل ذلك وأما أنت إذا وجدت الماء فاغتسل قال ابن عمر رحمه الله تعالى الضرورة لا تتحقق في اكتساب سبب الجنابة في حال عدم الماء والصلاة مع الجنابة أمر عظيم فلا ينبغي أن يتعرض لذلك من غير ضرورة . مالك
( ولنا ) قوله تعالى { أو لامستم النساء } فذلك يفيد إباحة الملامسة في حال عدم الماء ثم التيمم للجنابة والحدث بصفة واحدة وكما يجوز له اكتساب سبب الحدث في حال عدم الماء فكذلك اكتساب سبب الجنابة ; لأن في منع النفس بعد غلبة الشبق بعض الحرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج .