قال ( فلزوجها أن يقربها ) لأنا حكمنا بطهارتها حين صح تيممها وتأكد ذلك بجواز صلاتها ولم يذكر ما إذا تيممت ولم تصل [ ص: 118 ] فقيل هو على الاختلاف عند مسافرة طهرت من حيضها فلم تجد ماء فتيممت وصلت أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ليس للزوج أن يقربها وعند وأبي يوسف رحمه الله له ذلك بناء على قصد الرجعة والأصح أنه ليس للزوج أن يقربها عندهم جميعا ; لأن محمد رحمه الله تعالى إنما جعل التيمم كالاغتسال فيما هو مبني على الاحتياط وهو قطع الرجعة . والاحتياط في الوطء تركه فلم يجعل التيمم فيه قبل تأكده بالصلاة كالاغتسال كما لم يفعله في الحل للأزواج . محمدا