قال ( وإن ) لأن افتتاح الصلاة بالتيمم عند عدم [ ص: 120 ] الماء جائز فالبناء أجوز ; لأنه بنى الضعيف على القوي وذلك مستقيم فإن وجد ماء ينظر فإن كان بعد ما عاد إلى مكانه توضأ واستقبل بالاتفاق وإن كان قبل أن يعود إلى مكانه فالقياس يتوضأ ويستقبل الصلاة وهو قول افتتح الصلاة بالوضوء ثم سبقه الحدث فلم يجد ماء تيمم وبنى رحمه الله تعالى ; لأن حرمة الصلاة باقية بعد التيمم وهذا متيمم وجد الماء في خلال صلاته فيتوضأ ويستقبل الصلاة . استحسن محمد أبو حنيفة رحمهما الله تعالى فقالا يتوضأ ويبني ويجعل كأنه لم يتيمم أصلا ولكنه كان في طلب الماء إلى أن يجد الماء بخلاف ما إذا عاد إلى مكان الصلاة فإن هناك لو جعلناه كأنه لم يتيمم كانت صلاته فاسدة وهذا ; لأنه إنما لا يتوضأ للبناء إذا وأبو يوسف فكان له أن يتوضأ ويبني . أدى شيئا من الصلاة بطهارة التيمم وقبل العود إلى مكان الصلاة لم يؤد شيئا بطهارة التيمم