قال ( وإذا فصلاة الإمام والقوم تامة إلا من أبصر الماء ) فإن صلاته فاسدة عندنا وقال أم المتيمم المتوضئين فأبصر بعض القوم الماء ولم يعلم به الإمام والآخرون حتى فرغوا رضي الله عنه تعالى لا تفسد صلاته وهو رواية عن زفر رحمه الله ووجهه أنه لا بد لفساد الصلاة من سبب وهو في نفسه متوضئ فرؤية الماء لا تكون مفسدا في حقه وإنما تفسد صلاته لفساد صلاة الإمام وصلاة الإمام هنا صحيحة فلا معنى لفساد صلاته . أبي يوسف
( ولنا ) أن طهارة الإمام معتبرة في حق المقتدي بدليل أنه لو وطهارته هنا تيمم فيجعل في حق من أبصر الماء كأنه هو المتيمم فلهذا فسدت صلاته ; لأنه اعتقد الفساد في صلاة إمامه ; لأنه عنده أنه يصلي بطهارة التيمم مع وجود الماء تبين أن الإمام محدث لم تجز صلاة القوم ، تفسد صلاته كما لو والمقتدي إذا اعتقد الفساد في صلاة إمامه لا يصح اقتداؤه به إذا كان عالما أن إمامه يصلي إلى غير جهته . اشتبهت عليهم القبلة فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى جهة أخرى