( ثم بدأ بتعليم الوضوء ) فقال : ( إذا أراد الرجل الصلاة فليتوضأ ) وهذا ; لأن قال صلى الله عليه وسلم : { الوضوء مفتاح الصلاة } ، ومن أراد دخول بيت مغلق بدأ بطلب المفتاح ، وإنما فعل مفتاح الصلاة الطهور رحمه الله ذلك اقتداء بكتاب الله - تعالى - فإنه إمام المتقين قال الله تعالى - : { محمد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } فاقتدى بالكتاب في البداية بالوضوء لهذا ، وفي ترك الاستثناء هاهنا وذكره في الحج كما قال الله - تعالى - : { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } ، وفي إضمار الحدث ، فإنه مضمر في الكتاب ومعنى قوله : { إذا قمتم إلى الصلاة } من منامكم أو وأنتم محدثون هذا هو المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله ، فأما على قول أصحاب الظواهر فلا إضمار في الآية .
والوضوء فرض سببه القيام إلى الصلاة فكل من قام إليها فعليه أن يتوضأ وهذا فاسد لما روي : { الخندق صلى الخمس بوضوء واحد فقال له رضي الله عنه رأيتك اليوم تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل . فقال : عمدا فعلت يا عمر كي لا تحرجوا عمر } فقياس مذهبهم يوجب أن من جلس فتوضأ ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوء آخر ، فلا يزال كذلك مشغولا بالوضوء لا يتفرغ للصلاة ، وفساد هذا لا يخفى على أحد . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح أو يوم