( قال ) فإن فلا ضمان على أحد ; لأن للفاسق شهادة الأداء عندنا ولكن يتوقف في شهادته لتمكن تهمة الكذب ، ولهذا يلاعن امرأته فلا يتبين بظهور فسقهم أن القاضي بغير حجة فلهذا لا يجب الضمان بخلاف ما سبق ، وفي الكتاب قال : إن هؤلاء قد تجوز شهادتهم إذا تابوا ، وهذا ضعيف فالكفار تجوز شهادتهم إذا أسلموا والعبيد إذا أعتقوا ، والاعتماد على ما قلنا رجمه الإمام بشهادتهم قبل أن يسأل عن الشهود ، ثم سأل عنهم فأخبر أنهم غير عدول