الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) ولو سرق من امرأته ثم أبانها ، ولم يدخل بها فلا قطع عليه ; لأن الشبهة في الحرزية كانت موجودة وقت السرقة فلم يكن أصل فعله موجبا للقطع ثم لا يصير موجبا بعد ذلك ، وإذا سرق من أمه من الرضاعة أو من أخته فعليه القطع ; لأنه لا سبب بينهما سوى المحرمية ، ولا تأثير للمحرمية في المنع من وجوب القطع كالمحرمية بسبب المصاهرة بعد ارتفاع النكاح أو بسبب المصاهرة الثابتة بالزنا أو بالتقبيل من شهوة لا تؤثر في إسقاط القطع ، وعن أبي يوسف رحمه الله قال : إذا سرق من أمه من الرضاعة فلا قطع عليه ; لأنه يدخل عليها من غير استئذان عادة بخلاف أخته من الرضاعة وغيرها ، وهذا بعيد ، فإن الأمية من الرضاعة لو كانت مؤثرة في إسقاط [ ص: 191 ] القطع لكانت الأختية مؤثرة فيه ، كما لو كانت بالنسب

التالي السابق


الخدمات العلمية