قال ( ) أما قبل الجمعة فلأنها نظير الظهر والتطوع قبل الظهر أربع ركعات ، وفي حديث والتطوع بعد الجمعة أربع لا فصل بينهن إلا بتشهد وقبل الجمعة أربع رضي الله عنهما { ابن عمر } واختلفوا بعدها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع قبل الجمعة أربع ركعات رضي الله عنه أربعا وبه أخذ ابن مسعود أبو حنيفة رحمهما الله تعالى لحديث ومحمد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } وقال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربع ركعات رضي الله عنه يصلي بعدها ستا أربعا ثم ركعتين وبه أخذ علي رحمه الله وقال أبو يوسف ركعتين ثم أربعا فمن الناس من رجح قول عمر بالقياس على التطوع بعد الظهر عمر رحمه الله أخذ بقول وأبو يوسف رضي الله عنه فقال يبدأ بالأربع لكي لا يكون متطوعا بعد الفرض مثلها وهذا ليس بقوي فإن الجمعة بمنزلة أربع ركعات ; لأن الخطبة شطر الصلاة علي