( قال ) وإذا فإن قال ظننت أنها تحل لي درئ عنه الحد ، وإن قال : علمت أنها علي حرام حد ; لأن عقد الرهن يثبت ملك اليد حقا للمرتهن وبملك اليد تثبت شبهة الاشتباه كما في المعتدة من خلع أو من تطليقات إذا وطئها ، وقال : ظننت أنها تحل لي لا يحد لبقاء ملك اليد له فيها بسبب العدة ، وذكر في كتاب الرهن أنه يحد على كل حال ; لأن حق المرتهن إنما يثبت في المالية وذلك ليس بسبب للحل بحال وهو نظير زنى بأمة هي رهن عنده يلزمه الحد وإن كانت المالية حقا له فإنها تباع في دينه الغريم إذا وطئ جارية من التركة