( قال ) أربعة فلا شيء على الإمام ، ولا في بيت المال عندنا ، وهو مذهب شهدوا على رجل بشيء يجب فيه التعزير فعزره الإمام فمات من ذلك عمر رضي الله عنهما ، وعلى قول وعلي رحمه الله تجب الدية في بيت المال ، وهو قول الشافعي رضي الله عنه ; لأن التعزير للتأديب لا للإتلاف ، فإذا أدى إلى الإتلاف كان خطأ من الإمام فيجب الضمان في بيت المال ; لأنه عمل فيه لله تعالى ، وكما نقول في الزوج إذا عزر زوجته فماتت كان عليه ضمان الدية ، ولكنا نقول الإمام محق فيما أقام وهو مستوف حقا لله تعالى فيصير كأن من له الحق أماته بخلاف الزوج إذا عزر زوجته ; لأنه يستوفي ذلك [ ص: 65 ] لمنفعة نفسه فما يتولد منه يكون مضافا إليه . علي
توضيحه أن إقامة التعزير مستحق على الإمام شرعا إذا علم أنه لا ينزجر إلا به ، وما يكون مستحقا على المرء لا يتقيد بشرط ليس في وسعه التحرز عنه وهو كما لو قطع يد السارق فمات من ذلك فأما تعزير الزوج مباح له غير مستحق عليه والمباحات تتقيد بشرط السلامة كالمشي في الطريق والرمي إلى الصيد