( قال ) أربعة لا تقبل شهادة واحد منهم ، ولا يقام الحد للشبهة التي دخلت عند شهدوا على رجل بالزنا بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم هم الذين زنوا بها رحمه الله ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله يقام حد الزنا على الفريق الأول ولا شيء على المشهود عليه للأول ; لأن الفريق الثاني عدول شهدوا على الفريق الأول بالزنا فوجب قبول شهادتهم ، وقد ثبت فسقهم لظهور زناهم بالحجة فتبطل شهادتهم على المشهود عليه الأول ، وبقيت الشبهة التي أشار إليها ومحمد رحمهم الله تعالى إن قصد الفريق الثاني بهذه الشهادة إبطال شهادة الفريق الأول ; لأنهم حين لم يشهدوا إلى أن شهد الفريق الأول ، فإما أن يكونوا كاذبين قاصدين إلى إبطال شهادتهم أو كانوا صادقين ولكنهم اختاروا الستر فلما شهد الفريق الأول حملتهم الضغينة على الشهادة عليهم دون الحسبة ومثل هذه الشهادة لا تقبل كما لو شهدوا بالزنا بعد تقادم العهد ولأن في لفظهم ما يدل على أن قصدهم المجازاة دون الحسبة ، فإن في الشهادة بطريق الحسبة يقولون زنوا وهم زناة ، وأما قولهم هم الذين زنوا يكون على طريق المجازاة ثم هذا يؤدي إلى التهاتر فربما يشهد فريق ثالث على الفريق الثاني بمثل ذلك ، ومثل هذا لا يجوز إقامة الحد به أبو حنيفة