( قال ) وإن قال أدرأ عنه الحد ; لأن القاضي لا يتمكن من إقامة الحد إلا بحجة ، وشهادة النصراني ليست بحجة على المسلم ، وقد بينا أن العارض من قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب ، وكذلك لو كان أقيم عليه بعضه وأسلم لا يقام عليه وما بقي ، وكذلك الشهادة على السرقة والقطع والقتل وهذا استحسان في الحدود والقصاص ، وأما في القياس فقد تم القضاء بما هو حجة ، ولا تأثير للإسلام بعد ذلك في إسقاط ما لزمه من الحق عنه كالمال إذا قضي عليه بشهادة النصراني فأسلم يستوفى منه وفي الاستحسان قال العقوبات تندرئ بالشبهات فيجعل المعترض قبل الاستيفاء شبهة مانعة كالمقترن بأصل السبب بخلاف الأموال ، فإنها تثبت بالشبهات ثم المقصود في العقوبات الاستيفاء ، ولهذا شهد أربعة نصارى على نصراني بالزنا فقضي عليه بالحد ثم أسلم امتنع الاستيفاء بخلاف المال ، وقد بينا أن في الحدود التي هي حق الله تعالى تمام القضاء بالاستيفاء فما يعترض قبل الاستيفاء من إسلام المقضي عليه يجعل كالموجود قبل القضاء ، ثم ذكر مسألة الشهادات أن لو رجع الشهود قبل الاستيفاء جائزة وإن اختلفت مللهم إلا على قول شهادة الكفار بعضهم على بعض قال : لا نجيز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى ابن أبي ليلى