الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأراد الإمام أن يحده فافترى رجل من الشهود على بعضهم فخاف المقذوف إن طلب بحقه في القذف أن تبطل شهادتهم فلم يطالب ، قال : تجوز شهادتهم على الزنا ويحد المشهود عليه وليست هذه شبهة ; لأن القذف خبر فنفسه لا يكون جريمة وربما يكون حسنة إذا علم إصراره وله أربعة من الشهود [ ص: 85 ] وإنما الجريمة في هتك ستر العفة وإشاعة الفاحشة من غير فائدة ، فلا يظهر ذلك إلا بعجزه عن إقامة أربعة من الشهداء ، وإنما يتم ذلك بإقامة الحد عليه فلهذا لا يكون مجرد القذف عندنا شبهة مانعة من القضاء بشهادته .

( قال ) وإذا حكم الحاكم بالرجم عليه ثم عزل قبل أن يرجمه وولي آخر لم يحكم عليه بذلك ; لأن الاستيفاء في الحدود من تتمة القضاء فهو كنفس القضاء في سائر الحقوق ، وإذا عزل القاضي بعد سماع البينة قبل القضاء في سائر الحقوق فليس للذي ولي بعده أن يقضي بتلك البينة قال ، وإنما هذا مثل قاض قضى على رجل بالرجم ، ثم إنه أتي به قاض آخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضي أن فلانا قضي عليه بالرجم ، فإن القاضي لا ينفذ ذلك ، وكذلك كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود لا يكون حجة للعمل به فكذلك هنا

التالي السابق


الخدمات العلمية