قال ( فعليه قضاء ركعتين ) في قول رجل افتتح التطوع ينوي أربع ركعات ثم تكلم أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ; لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ألا ترى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول فلا يصير شارعا في الشفع الثاني ما لم يفرغ من الأول وبدون الشروع أو النذر لا يلزمه شيء وعن ومحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي يوسف أنه يلزمه الأربع ولا يلزمه أكثر من أربع ركعات وإن نواها وفي رواية ابن سماعة بشر بن أبي الأزهر يلزمه ما نوى وإن نوى مائة ركعة . ووجهه أن الشروع ملزم كالنذر فنيته عند الشروع كتسميته عند النذر فيلزمه ما نوى . ووجه الرواية الأخرى أن التطوع نظير الفرائض وأربع بالتسليمة مشروع في الفرائض فيلزمه بالشروع في التطوع بخلاف ما زاد عليه وبعض المتأخرين من أصحابنا اختاروا قوله فيما يؤدى من الأربع بتسليمة كالأربع قبل [ ص: 160 ] الظهر ونحوها